الشيخ محمد السند
55
منهاج الصالحين
اليسرى ، ثم مسح الرأس ، ويبدأ بالرجل اليمنى قبل اليسرى ، ولا يجوز تقديم اليسرى ، وكذا الترتيب بالمعنى المزبور في أجزاء كل عضو على ما تقدم ، ولو عكس الترتيب بين الأعضاء سهوا أعاد العضو المتأخّر لكي يحصل به الترتيب مع عدم فوات الموالاة ، وإلّا استأنف ، ويعيد ما يحصل به الترتيب لو عكس عمدا ، ولو أتى بنية المعنى غير المقرر في الترتيب شرعا ، استأنف الوضوء من رأس . الفصل الرابع : في أحكام الخلل ( مسألة 143 ) : من تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة تطهّر ، وكذا لو ظنّ الطهارة ظنّا غير معتبر شرعا ، ولو تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث بنى على الطهارة ، وإن ظنّ الحدث ظنّا غير معتبر شرعا . ( مسألة 144 ) : إذا تيقّن الحدث والطهارة ، وشكّ في المتقدّم والمتأخّر ، تطهّر سواء علم تاريخ الطهارة ، أو علم تاريخ الحدث ، أو جهل تاريخهما جميعا . ( مسألة 145 ) : إذا شكّ في الطهارة بعد الصلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة بنى على صحة العمل وتطهّر لما يأتي ، حتى فيما إذا تقدّم منشأ الشكّ على العمل ، بحيث لو التفت إليه قبل العمل لشكّ أي كان غافلًا ، كما إذا أحدث ثم غفل ثم صلى ثم شكّ بعد الصلاة في التوضي حال الغفلة . ( مسألة 146 ) : إذا شكّ في الطهارة في أثناء الصلاة - مثلًا - قطعها وتطهر ، واستأنف الصلاة .